المادة (5)

معرف المادة: 50048

رقم المادة : 2831

المادة (5) 1- ان الطرف المخول في جمهورية جنوب افريقيا سوف يستخدم الخبرات المكتسبة من استخدام حيز المبادرات التنموية (SDLS) , لمساعدة الطرف المخول في جمهورية العراق لتحديد وتصميم برامج لمبادرات مشابهة في العراق . 2- ان مدى التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بالمشاريع المعلنة في جمهورية العراق , سيتضمن تحديد المؤسسات الفنية والأشخاص المخولين قانونياً القادرين على رسم مشاريع التنمية الصناعية الموجهة وتحفيز المؤسسات والأشخاص في جمهورية جنوب افريقيا الذين يملكون التمويل والمقدرة الفنية لتنفيذ هذه المشاريع بالمشاركة مع نظرائهم في جمهورية العراق . 3- الجهة المخولة في جمهورية جنوب إفريقيا سوف , بهدف تشجيع التعاون الصناعي عموماً, تقوم بتحفيز المستثمرين المحتملين المقيمين في جمهورية جنوب إفريقيا الراغبين والقادرين على إقامة, إكمال او إعادة الأعمار في القطاعات التالية : أ- الطاقة , وتشمل صناعة النفط وصناعة البتر وكيماويات واي صناعات مساعدة ذي علاقة . ب- الصناعة والمعادن . ت- الغابات والزراعة , ومصايد الأسماك والثروة الحيوانية , بضمنها التعاون في الطيران الزراعي وإدارة الإمراض الزراعية والسيطرة على المبيدات . ث- الري , استصلاح الأراضي وإدارة الثروات المائية . ج- إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية . ح- بناء المباني , الجسور والمجمعات السكنية . خ- النقل . د- الاتصالات , خدمة البريد وتكنولوجيا المعلومات . ذ- الصحة والخدمات الطبية . ر- البيئة . ز- مشاريع المياه والمجاري ومعالجة النفايات الصلبة . س- السياحة .