المادة 8

معرف المادة: 50035

رقم المادة : 2828

المادة 8 يستمر نفاذ هذه الاتفاقية على النشاطات التي تبدأ بموجبها و لم يتم انجازها بالكامل لحين الانتهاء كليا من انجاز تلك النشاطات بغض النظر عما إذا تم إنهاء العمل بالاتفاقية قبل إتمام النشاط ذي الصلة .