المادة 7
اولا- تحل هذه الاتفاقية محل اتفاق بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا الشمالية بشأن التعاون الاقتصادي و الفني الموقع عليها في لندن بتاريخ 24 حزيران 1981 و المصدق بالقانون العراقي رقم 87 لسنة 1981 .
ثانيا- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في تاريخ أخر إبلاغ بتبادل المذكرات الدبلوماسية التي يعلم فيها كل من الطرفين الطرف الأخر باكتمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ .
ثالثا- تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة (1) سنة واحدة تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يشعر احد الطرفين الطرف الأخر عن رغبته في إنهائها قبل (6) ستة اشهر من تاريخ انتهاء العمل بها وفقا للطرق الدبلوماسية المعتمدة في كلا الطرفين .