المادة 3

معرف المادة: 50030

رقم المادة : 2828

المادة 3 تشكل لجنة تسمى (اللجنة المشتركة ) تضم ممثلين عن الوزارات و الجهات ذات العلاقة تتولى ما يلي : اولا- استعراض العلاقات الاقتصادية بين الطرفين , و خاصة فيما يتعلق بالتعاون في المجالات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذه الاتفاقية . ثانيا- تسهيل تنفيذ احكام هذه الاتفاقية , من خلال تقديم و تقويم المقترحات لتنفيذها . ثالثا- الاستمرار بالاتصال الوثيق مع القطاع الخاص في كلا الطرفين , و دعوة ممثلي الشركات للمساهمة في جدول أعمالها , و المشاركة في اجتماعاتها كلما كان ذلك ممكنا . رابعا- اقتراح مجالات أخرى تكون ذات اهتمام مشترك يجوز فيها تعزيز التعاون .