المادة الرابعة عشر:
1- تخضع هذه الاتفاقية لضوابط التصديق, وسيتم تبادل وثائق التصديق في أقرب وقت ممكن.
2- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق. تبقى هذه الاتفاقية نافذة لمدة عشر سنوات, ثم تمدد بعد انتهاء هذه المدة لفترة غير محددة ما لم تقم احدى الدولتين المتعاقدتين بإلغائها تحريريا من خلال القنوات الدبلوماسية قبل إثنى عشر شهرا من تاريخ انتهائها. وبعد إنقضاء فترة العشر سنوات يمكن إلغاء هذه الاتفاقية من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين في أي وقت عبر إشعار يقدم قبل إلغاء الاتفاقية باثني عشر شهرا.
3- فيما يتعلق بالاستثمارات التي تمت قبل تاريخ انتهاء نفاذية هذه الاتفاقية, فأن أحكام المواد الآنفة سيتم العمل بها لمدة عشرين سنة أخرى من تاريخ انتهاء الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة بغداد بتاريخ 4-12-2010 بنسختين أصليتين باللغات العربية والألمانية والانكليزية, وجميع النصوص لها ذات الحجية. وفي حال الاختلاف في تفسير النصين العربي والألماني يعول على النص الانكليزي
عن/ جمهورية العراق عن/ جمهورية ألمانيا الاتحادية
البروتوكول الملحق بالاتفاقية بين جمهورية العراق وجمهورية ألمانيا الاتحادية
بخصوص التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
بناء على توقيع الاتفاقية بين جمهورية العراق وجمهورية ألمانيا الاتحادية بخصوص التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات, فأن المبعوثين المنتدبين والمخولين رسمياً قد إتفقوا بالإضافة إلى ذلك على البنود التالية والتي تعتبر جزأ متمماً للاتفاقية المذكورة.
1- ملحق المادة الأولى:
أ- العائدات المتحققة من الاستثمار وفي حالة أعادة استثمارها فأنها ستتمتع بنفس الحماية كما هو الحال مع الاستثمار نفسه.
ب- من دون المساس أو إلحاق الإجحاف بأية طريقة لتقرير الجنسية على وجه التحديد, فأن أي شخص يمتلك جواز سفر صادر من السلطات المختصة للدولة المتعاقدة المعنية سيعتبر مواطناً لتلك الدولة المتعاقدة.
ج- بناءً على الوضع القانوني الحالي السائد في العراق والذي لا يحق فيه للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات, فأنه يسمح والحالة هذه بالتأجير للمستثمرين الأجانب.
د- بالنسبة إلى الاستثمار في قطاع الموارد الطبيعية, النفط والغاز, القطاع المصرفي والتأمين, فأنه من الواضح أن الاستثمار في تلك المجالات المذكورة سيتم وفق القوانين والتشريعات العراقية الصادرة بهذا الخصوص.
2- ملحق المادة الثانية:
أن الاتفاقية تنطبق أيضاً على المجالات والاختصاصات الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة والجرف القاري وبقدر ما يسمح له القانون الدولي للدولة المتعاقدة من ممارسة حقوق السيادة أو السلطة الإدارية في تلك المناطق.
3- ملحق المادة الثالثة:
أ- يعتبر ما يلي وعلى وجه الخصوص وليس حصراً بمثابة " نشاط " وذلك ضمن الفقرة (2) من المادة الثالثة, الإدارة, الإدامة, التمتع والتصرف بالاستثمار. وان التالي سيعتبر على وجه الخصوص بمثابة " معاملة اقل تفضيلاً وذلك ضمن فحوى المادة الثالثة: التعامل الغير متكافئ بالنسبة للقيود المفروضة على شراء المواد الثانوية الخام, الطاقة, الوقود أو أي وسيلة من وسائل الإنتاج أو التشغيل أيا كان, المعاملة الغير متوازنة في حالة أعاقة أو منع تسويق المنتجات داخل وخارج البلد بالإضافة إلى اية إجراءات أخرى لها تأثير مماثل. ان الإجراءات المتخذة لأسباب تتعلق بالأمن العام والنظام, الصحة العامة أو الآداب سوف لن تقع ضمن مفهوم " المعاملة الأقل تفضيلاً " في المادة الثالثة.
ب- أن بنود المادة الثالثة لاتلزم الدولة المتعاقدة وفيما يتعلق بالمستثمرين المقيمين ضمن حدود الدولة المتعاقدة الأخرى أية امتيازات, إعفاءات أو تخفيضات ضريبية والتي وبموجب قوانين الضريبة تمنح للمستثمرين المقيمين داخل الحدود الإقليمية لتلك الدولة فقط.
ج- أن الدولتين المتعاقدتين وضمن إطار التشريعات والقوانين المحلية لهما سوف تدرسان عن كثب طلبات الدخول والإقامة للأشخاص من أي من الدولتين المتعاقدتين ممن يرغبون في الدخول إلى اراضي الدولة المتعاقدة الاخرى وبخصوص الاستثمار , ونفس الشيء ينطبق على الاشخاص المستخدمين من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين وبخصوص الاستثمار ايضاً والذين يرغبون بدخول أراضي الدولة المتعاقدة الأخرى والإقامة فيها من اجل الحصول على عمل .أن طلبات الحصول على رخص عمل ستعطى أهمية خاصة وينظر لها بعين العطف أيضا.
4- ملحق المادة الخامسة:
لايتم تفسير بنود المادة الخامسة بأنها تمنع أية من الدولتين المتعاقدتين من الإيفاء بالتزاماتها ,بحسن نية , كعضو في اتحاد اقتصادي ونقدي.
5- ملحق المادة السابعة :
ان التحويل يعتبر بحكم المنجز وبدون أي تأخير وذلك ضمن مفهوم الفقرة الأولى من المادة السابعة في حالة القيام بالتحويل ضمن المدة الاعتيادية المطلوبة لإتمام إجراءات التحويل وان الفترة المذكورة تبدأ من يوم تقديم الطلب ذا العلاقة ولا يجوز لأي سبب من الأسباب إن تتجاوز الشهرين .
6- كلما كانت هناك حاجة لنقل البضائع أو الأشخاص التي لها أو الذين لهم علاقة بالاستثمارات ,يتحتم على كلا الدولتين المتعاقدتين عدم استثناء أو إعاقة شركات النقل التابعة للدولة الأخرى,كما عليهما ان تصدرا التصاريح اللازمة لتنفيذ عمليات النقل هذه . ويشمل ذلك نقل :
أ- البضائع المعنية مباشرة بالاستثمار ضمن مفهوم الاتفاقية أو التي يتم اقتناؤها ضمن الحدود الإقليمية لإي من الدولتين المتعاقدتين أو لأي طرف ثالث بواسطة أو بالأصالة عن مؤسسة أو شركة تستثمر فيها الموجودات ضمن مفهوم الاتفاقية.
ب- الأشخاص المسافرين بخصوص الاستثمار.