المادة الثانية عشر:

معرف المادة: 50025

رقم المادة : 2827

المادة الثانية عشر: أن هذه الاتفاقية تعتبر نافذة المفعول بغض النظر عن وجود أو عدم وجود أية علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الدولتين المتعاقدتين.