المادة الحادية عشر:
1- يتم تسوية الخلافات الخاصة بالاستثمارات والتي تنشأ بين أحدى الدولتين المتعاقدتين واحد مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى بالطرق الودية قدر المستطاع بين الإطراف المتنازعة.
2- اذا لم تكن تسوية الخلاف ممكنة خلال ستة أشهر من تاريخ التقديم من قبل أحد الإطراف المتنازعة, ففي هذه الحالة سيتم وبناء على طلب مستثمر الدولة المتعاقدة الأخرى إحالته إلى لجنة تحكيم . ومالم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك, فأن فقرات (3 إلى 5) من المادة العاشرة سيتم الأخذ بها بعد إجراء التعديلات الضرورية عليها ومشروطاً بكون تعيين أعضاء لجنة التحكيم يتم وفق الفقرة (3) من المادة العاشرة ومن قبل الأطراف المتنازعة. في حالة عدم الالتزام بالمدة المحددة في الفقرة (3) من المادة العاشرة, فأن أي من الأطراف المتنازعة وفي غياب ترتيبات أو تدابير أخرى, مخول بدعوة رئيس محكمة التحكيم الدولية في غرفة التجارة العالمية في باريس لإجراء مثل هذه التعيينات وأن القرار الصادر من لدنه سينفذ وفق القانون المحلي المعمول به.
3- خلال سير إجراءات التحكيم أو تنفيذ القرار, لايجوز للدولة المتعاقدة وهي طرف في النزاع القائم أن تبدي اعتراضاتها على أساس استلام المستثمر من الدولة المتعاقدة الأخرى أي تعويض بموجب عقد التأمين عن جزء من أو كل الإضرار الناجمة.
4- في حالة كون كلا الدولتين المتعاقدتين قد أصبحتا عضوين في اتفاقية الثامن عشر من آذار لعام 1965 والخاصة بتسوية خلافات الاستثمار بين دول ومواطني دول أخرى, فأن الخلافات الناشبة بين الإطراف المتنازعة وبموجب هذه المادة سيتم تقديمها لأغراض التحكيم بموجب الاتفاقية الآنفة الذكر ما لم تكن الإطراف المتنازعة قد اتفقت خلاف ذلك, وحيث ان كل من الدولتين المتعاقدتين قد أعلنت عن قبولها لاتخاذ مثل هذا الإجراء.