المادة العاشرة:

معرف المادة: 50023

رقم المادة : 2827

المادة العاشرة: 1- ان أية خلافات أو نزاعات قد تنشب بين الدولتين المتعاقدتين بخصوص تفسير أو تأويل او تطبيق هذه الاتفاقية ستتم تسويتها قدر الإمكان من قبل حكومتي الدولتين المتعاقدتين. 2- في حالة عدم أمكانية تسوية الخلاف الناشب فأنه وبناء على طلب أي من الدولتين المتعاقدتين سيتم أحالته إلى لجنة تحكيم. 3- يتم تشكيل لجنة التحكيم الخاصة بالنزاع أو الخلاف كالتالي: تعين كل من الدولتين المتعاقدتين عضواً واحداً وكلا العضوين سيتفقان على ترشيح مواطن من بلد ثالث بصفة رئيس للجنة التحكيم ويتم تعيينه من قبل حكومتي الدولتين المتعاقدتين. سيتم تعيين عضوي لجنة التحكيم خلال شهرين ورئيسها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أعلام أو إشعار أي من الدولتين المتعاقدتين للدولة المتعاقدة الأخرى بنيته القيام بعرض الخلاف على لجنة تحكيم. 4- في حالة عدم الالتزام بالمدد المحددة في الفقرة (3) آنفاً, فأن أي من الدولتين المتعاقدتين وفي حالة غياب أية ترتيبات أخرى مخولة بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء مثل هذه التعيينات أو الترشيحات, وفي حالة كون رئيس المحكمة مواطن من أي من الدولتين المتعاقدتين ومنع لأي سبب أو عارض من مزاولة مهامه المذكورة, فأن نائب الرئيس سيتكفل بمهمة تعيين أعضاء لجنة التحكيم. في حالة كون نائب الرئيس مواطن من أي من الدولتين المتعاقدتين ايضا وكان هنالك مانع أو عائق يحول دون تأدية مهامه المذكورة, فأن أي عضو محكمة يليه في الاقدمية وليس من مواطني أي من الدولتين المتعاقدتين سيقوم بمهمة التعيينات هذه. 5- أن لجنة التحكيم ستتخذ قراراتها عن طريق التصويت بالأغلبية وان مثل هذه القرارات ستكون ملزمة. أن كل من الدولتين المتعاقدتين ستتحمل نفقات عضوها المعين في لجنة التحكيم أو من يمثلها عند إجراء التحكيم وأن نفقات رئيس اللجنة والنفقات المتبقية الأخرى ستتحملها وبالتساوي كلا الدولتين المتعاقدتين. أن لجنة التحكيم قد ترتأي نظاماً أو تشريعاً آخراً بخصوص النفقات المترتبة والإجراءات الخاصة بها.