المادة السابعة:
1- إن التحويل سيتم وبدون أي تأخير وبسعر صرف السوق يوم التحويل وبموجب الفقرتين (2) أو (3) من المادة الرابعة والمادة الخامسة أو السادسة.
2- في حالة عدم وجود سوق صرف للعملات الأجنبية, يؤخذ معدل سعر الصرف من الأسعار المعمول بها من قبل صندوق النقد الدولي وذلك في يوم تحويل العملة الأجنبية الى حقوق سحب خاص.