المادة السادسة:
في حالة قيام أي من الدولتين المتعاقدتين بدفع مبالغ مالية أو تعويضات لأي من مستثمريها بموجب ضمان تعهد به بخصوص استثمار معين داخل أراضي الدولة المتعاقدة الأخرى, فان الدولة المتعاقدة الأخيرة وبدون إلحاق أضرار بحقوق الدولة المتعاقدة السابقة المنصوص عليها في المادة العاشرة تعترف بتنازل هؤلاء المستثمرين عن أية حقوق ومطالب سواء أكان بموجب قانون أو إجراء قانوني للدولة المتعاقدة الأولى. أن الدولة المتعاقدة الأخيرة ستعترف أيضا بإحلال الدولة المتعاقدة الأولى لمثل هذه الحقوق أو المطالب (مطالب منقولة) والتي يحق للدولة المتعاقدة الأولى تأكيدها بنفس درجة سابقتها في هذه المطالب والحقوق. فيما يتعلق بتحويل الدفعات المالية بموجب المطالب المنقولة, فان كل من الفقرتين (2) و (3) من المادة الرابعة بالإضافة إلى المادة الخامسة ستنطبق بعد اتخاذ جميع التغييرات الضرورية.