المادة الخامسة:
إن كلا من الدولتين المتعاقدتين يتعهد بضمان تحويل الأموال المتعلقة باستثمارات مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى من دون قيد أو شرط وخصوصاً فيما يتعلق بما يلي:
1. المبالغ الرئيسية والإضافية اللازمة لديمومة أو زيادة الاستثمار.
2. العوائد.
3. تسديد القروض.
4.العائد المالي الناجم عن تصفية أو بيع كل أو جزء من الاستثمار.
5. التعويض المنصوص عليه في المادة الرابعة.