المادة 16
اللغة والأرقام الخاصة بالنصوص
تحتوي هذه الاتفاقية على مقدمة واحدة وستة عشر مادة ، محررة بنسختين أصليتين باللغات العربية والفارسية والانكليزية ، ولجميع هذه النصوص ذات الحجية القانونية وفي حالة الاختلاف في التفسير يعول على النص الانكليزي .
تم توقيع الاتفاقية في طهران في 22 ذو القعدة 1436 هجرية الموافق 6 ايلول 2015 الموافق من شهر فار 1394 من قبل ممثلي حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية .
عن حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية عن حكومة جمهورية العراق
م. خازاني د. سامي رؤوف الاعرجي
وكيل وزير ورئيس منظمة الاستثمار رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار
والاقتصاد والمساعدة الفنية في ايران