المادة 15
نفاذ الاتفاقية
1. يتم القبول او المصادقة على هذه الاتفاقية من قبل السلطات المختصة في كلا الطرفين المتعاقدين بموجب قوانينه وأنظمته .
2. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ لمدة (10) عشر سنوات بعد مرور 30 يوما من تاريخ آخر إخطار يقوم به احد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الاخر بانه قد اتم جميع الإجراءات اللازمة بموجب قوانينه وأنظمته الخاصة بسريان هذه الاتفاقية ، وبعد مرور الفترة المذكورة تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقم احد الطرفين المتعاقدين بإعلام الطرف المتعاقد الآخر كتابيا رغبته بإنهاء الاتفاقية ، وفي هذه الحالة سيتم اعتبار هذه الاتفاقية منتهية بعد مرور ستة أشهر من الفترة المذكورة .
3. بعد انتهاء صلاحية او إنهاء عمل هذه الاتفاقية فسوف تبقى الاستثمارات القائمة محكومة بأحكام هذه الاتفاقية لمدة (10) عشر سنوات أخرى .