المادة 14
القوانين الواجبة التطبيق
باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية ، فان جميع الاستثمارات ستكون خاضعة للقوانين والأنظمة النافذة في أراضي الطرف المتعاقد المقامة عليها الاستثمارات ، ويخضع مستثمرو طرف متعاقد معين الذين يقومون بالاستثمار في أراضي الطرف المتعاقد الآخر لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الاخير بما في ذلك على سبيل الذكر لا الحصر تلك القوانين والأنظمة الخاصة بحماية البيئة والأمن الوطني ومحاربة غسيل الأموال والفساد .