المادة 13

معرف المادة: 50008

رقم المادة : 2826

المادة 13 تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين 1. تتم تسوية النزاعات الناشئة بين الطرفين المتعاقدين الناجمة عن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية في المقام الأول بالطرق الودية عن طريق المشاورات في حال عدم التوصل الى اتفاق خلال 6 أشهر من تاريخ بدء المفاوضات بين الطرفين المتعاقدين ، فيمكن لاي من الطرفين المتعاقدين من خلال إرسال إخطار إلى الطرف الأخر إحالة القضية إلى محكمة تحكيم من ثلاثة أعضاء ، مكونة من محكمين اثنين معينين من قبل الطرفين المتعاقدين ومن رئيس . في حال إحالة النزاع إلى محكمة التحكيم يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم خلال (60) يوما من تاريخ استلام الإخطار ويقوم المحكمان المعينان بتعيين رئيس الهيئة خلال (60) ستين يوما من تاريخ آخر تعيين . في حال تعذر قيام الطرفين المتعاقدين باختيار محكميها او عدم اتفاق المحكمين الاثنين على تعيين الرئيس خلال الفترات المذكورة ، فلأي من الطرفين المتعاقدين امكان الطلب من رئيس محكمة العدل الدولية لتعيين المحكم عن الطرف المتعاقد المتخلف او رئيس محكمة التحكيم حسب الحالة . ومع هذا ينبغي أن يكون رئيس محكمة التحكيم مواطنا لدولة ذات علاقات دبلوماسية مع كلا الطرفين المتعاقدين عند تاريخ التعيين . 2. في حال استوجب القيام باختيار رئيس محكمة التحكيم من قبل رئيس محكمة العدل الدولية وتعذر قيام رئيس محكمة العدل الدولية بتعيين رئيس لمحكمة التحكيم او في حالة كون رئيس محكمة العدل الدولية مواطنا من رعايا احد الطرفين المتعاقدين عندئذ يتم التعيين من قبل نائب رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بهذه التعيينات واذا تعذر قيام نائب الرئيس بالمهمة المذكورة او كان نائب رئيس المحكمة مواطنا من رعايا احد الطرفين المتعاقدين فان العضو الأقدم في المحكمة المذكورة الذي لايكون مواطنا من رعايا احد الطرفين المتعاقدين هو الذي يقوم بالتعيين . 3. تقوم محكمة التحكيم بتحديد إجراءاتها ومكان انعقاد التحكيم بموجب أحكام أخرى يتفق عليها الطرفان المتعاقدان . 4. تكون قرارات محكمة التحكيم ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين . 5. يتحمل كلا الطرفين المتعاقدين تكاليف محكميهما والأشخاص الممثلين عنهما في إجراءات التحكيم ويتم تقاسم التكاليف الأخرى وبضمنها دفع تكاليف الرئيس بالتساوي بين الطرفين المتعاقدين .