المادة 12
تسوية النزاع بين احد الطرفين المتعاقدين ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر
1. في حال نشوب أي نزاع بين الطرف المتعاقد المضيف ومستثمر (مستثمري) الطرف المتعاقد الآخر بشأن الاستثمار ، فعلى الطرف المتعاقد المضيف والمستثمر (المستثمرين) السعي في المقام الأول إلى تسوية النزاع بالطرق الودية من خلال المفاوضات والمشاورات .
2. في حالة عدم تمكن الطرف المتعاقد المضيف والمستثمر (المستثمرين) من تسوية النزاع خلال 6 أشهر من تاريخ القيام بالإشعار بحصول النزاع من قبل احد الطرفين الى الطرف الآخر ، فانه يجوز لأي من الطرفين إحالة النزاع إلى المحاكم المختصة في الطرف المتعاقد المضيف او إحالته وفقا للقوانين والأنظمة الخاصة بالطرف المضيف الى محكمة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء .
3. إذا بقى النزاع المحال ابتداءا إلى المحاكم المختصة للطرف المتعاقد المضيف معلقا ، فاته لايمكن إحالته إلى التحكيمالا بموافقة الطرفين و في حالة صدور حكم نهائي فانه لا يمكن احالته الى التحكيم .
4. لاتملك المحاكم الوطنية أية سلطة قضائية على أي نزاع تتم إحالته ابتداءا للتحكيم ومع هذا فان أحكام هذه الفقرة لاتمنع الطرف الكاسب للدعوى أن يسعى لتنفيذ حكم التحكيم أمام المحاكم الوطنية .
5. يقوم الطرف المضيف او مستثمر (مستثمري) الطرف المتعاقد الأخر الراغب بإحالة النزاع الى التحكيم ، بتعيين محكم عنه من خلال إشعار مكتوب مرسل إلى الطرف الآخر .
يقوم الطرف المتعاقد الآخر بتعيين محكم خلال (60) يوما من تاريخ تسلم الإشعار المذكور أعلاه ويقوم المحكمان اللذان تم تعيينهما بتعيين المحكم الرئيس خلال (60) يوما من تاريخ آخر تعيين . وفي حال فشل الطرفين المتعاقدين في اختيار المحكمين الخاصين بهما او عدم اتفاق المحكمين المعينين على تعيين رئيس محكمة التحكيم خلال الفترة المذكورة فلأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة القيام بتعيين المحكم عن الطرف الذي تعذر عليه اختيار محكمه أو تعيين رئيس لمحكمة التحكيم ، وان رئيس هيئة التحكيم الذي سيتم اختياره سيكون مواطنا من رعايا إحدى الدول التي تمتلك علاقات دبلوماسية من كلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين .
6. تقوم محكمة التحكيم بتحديد إجراءاتها ومكان انعقاد التحكيم بموجب أحكام أخرى يتفق عليها الطرفان المتعاقدان .
7. تكون قرارات محكمة التحكيم ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين .