المادة 11
نطاق الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات المقبولة من السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد المضيف .
1. السلطة المختصة في جمهورية العراق هي " الهيئة الوطنية للاستثمار" او أي سلطة أخرى تكون خلفا لها .
2. السلطة المختصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي " منظمة الاستثمار والمساعدة الاقتصادية والفنية لإيران (O.I.E.T.A.I) او أي سلطة أخرى تكون خلفا لها .