المادة 9
الحلول
اذا حل احد الطرفين المتعاقدين او أية وكالة معينة من قبله ، بموجب نظام قانوني ، محل المستثمر بموجب دفع تم عن تأمين او اتفاقية ضمان ضد الإخطار غير التجارية فان :
أ . يجب على الطرف المتعاقد الآخر ان يقر بصحة هذا الحلول ;
ب . لايحق للطرف الحائل ان يمارس اية حقوق غير التي يحق للمستثمر ممارستها ;
ج . تتم تسوية الخلافات الناشئة بين الطرف الحائل والطرف المتعاقد المضيف بموجب المادة 12 من هذه الاتفاقية ;