المادة 9

معرف المادة: 50004

رقم المادة : 2826

المادة 9 الحلول اذا حل احد الطرفين المتعاقدين او أية وكالة معينة من قبله ، بموجب نظام قانوني ، محل المستثمر بموجب دفع تم عن تأمين او اتفاقية ضمان ضد الإخطار غير التجارية فان : أ . يجب على الطرف المتعاقد الآخر ان يقر بصحة هذا الحلول ; ب . لايحق للطرف الحائل ان يمارس اية حقوق غير التي يحق للمستثمر ممارستها ; ج . تتم تسوية الخلافات الناشئة بين الطرف الحائل والطرف المتعاقد المضيف بموجب المادة 12 من هذه الاتفاقية ;