المادة 8
التعويضات والتحويلات
1. يلتزم كل طرف وفقا لقوانينه وأنظمته بالسماح بالتحويلات التالية المتعلقة بالاستثمارات المشار إليها في هذه الاتفاقية بحسن نية وبحرية وبدون تأخير خارج أراضيه :
أ . العوائد ;
ب . الدخل الناجم عن بيع الاستثمار و/او تصفيته كلا او جزءاً ;
ج . الاتاوات والرسوم المتعلقة باتفاقية نقل التكنولوجيا ;
د . المبالغ المدفوعة طبقا للمادتين 6 و/او 7 من هذه الاتفاقية ;
هـ . أقساط القروض المتعلقة باستثمار معين على ان يكون دفع هذه القروض خارج أنشطة هذا الاستثمار ;
ز . الرواتب الشهرية والأجور التي يتسلمها مستخدمو المستثمر الذين لايحملون جنسية الطرف المتعاقد المضيف والذين حصلوا على تلك الرواتب في أراضي الطرف المتعاقد المضيف نتيجة لتصاريح العمل المتعلقة بتلك الاستثمارات :
ح . المدفوعات الناشئة عن قرار السلطة المشار إليها في المادة 12 ;
2. تتم التحويلات المشار إليها بعملة قابلة للتحويل بسعر الصرف الجاري بموجب أنظمة الصرف السائدة في تاريخ التحويل .
3. يمكن للمستثمر والطرف المتعاقد المضيف أن يتفقا على خلاف ذلك فيما يخص آلية التعويض او التحويل المشار إليها في هذه المادة بما فيها أنظمة صندوق النقد الدولي .