المادة 6
نزع الملكية والتعويض
1. لايجوز لأي طرف متعاقد القيام بتأميم او نزع ملكية استثمارات الشخص الطبيعي او المعنوي التابع للطرف المتعاقد الآخر او تعريضها لأية إجراءات لها ذات الأثر عدا تلك المتخذة للنفع العام وبموجب إجراءات القوانين والأنظمة وبشكل غير تمييزي مقابل دفع التعويض الفوري والفعال والمناسب .
2. تكون قيمة التعويض مساوية للقيمة السوقية للاستثمار قبل إجراء التأميم او نزع الملكية مباشرة او عند العلم بها .