المادة الثامنة
اولا: يسمح لقوات المملكة المتحدة و متعاقديها من غير العراقية بالدخول والخروج من الأراضي العراقية لغرض تناوب القوات ولجلب واخذ معداتهم من المنافذ الحدودية الرسمية خلال قيامهم بتنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة (3) من هذه الاتفاقية
ثانيا: يكون دخول المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة ببطاقة هوية وأوامر سفر تصدر لهم من المملكة المتحدة .
ثالثا: تتولى اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة (10) من هذه الاتفاقية وضع إلية سياق التحقق من بطاقة الهوية وأوامر سفر المنصوص عليهم في البند(ثانيا) من هذه المادة .