المادة الخامسة

معرف المادة: 49933

رقم المادة : 2816

المادة الخامسة إي خلاف ينشا بخصوص تفسير هذا الاتفاق يسوى عن طريق التشاور بين الطرفين المتعاقدين بهدف الوصول إلى تراضي .