المادة الرابعة

معرف المادة: 49932

رقم المادة : 2816

المادة الرابعة تعترف حكومة جمهورية العراق بموجب هذه الوثيقة بوثائق المرور التي تصدرها المجموعات الأوربية إلى موظفيها ولبقية العاملين التابعين إلى مؤسساتها باعتبارها وثائق سفر نافذة .