المادة المادة 20

معرف المادة: 49915

رقم المادة : 2815

المادة المادة 20 العملة والصرف الأجنبي 1. لقوات الولايات المتحدة حق استخدام أي مبلغ من النقد بالعملة الأميركية أو المستندات المالية المحددة قيمتها بالعملة الأميركية لأغراض هذا الاتفاق حصراً. ويكون استخدام قوات الولايات المتحدة للعملة العراقية والمصارف الخاصة وفقاً للقوانين العراقية. 2. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تصدير العملة العراقية من العراق، وعليها اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتأمين عدم قيام أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة بتصدير العملة العراقية من العراق.