المادة المادة 9
حركة المركبات والسفن والطائرات
1- مع الاحترام الكامل لقواعد السلامة والحركة البرية والبحرية ذات الصلة، يجوز للمركبات والسفن التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة، أو تلك التي تُدار في حينه لحسابها حصراً، أن تدخل وتخرج وتتحرك داخل الأراضي العراقية لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق. و على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة وضع الإجراءات والقواعد الملائمة لتسهيل وتنظيم حركة المركبات.
2- مع الاحترام الكامل لقواعد سلامة الطيران والملاحة الجوية ذات الصلة يُصرح لطائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة حصراً في حينه بالتحليق في الأجواء العراقية، والقيام بالتزود بالوقود جواً لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصرياً، والهبوط والإقلاع داخل أراضي العراق لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق. وتمنح السلطات العراقية الطائرات المشار إليها إذناً كل سنة بالهبوط على أراضي العراق والإقلاع منها لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصريا. ولا تسمح طائرات وسفن ومركبات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصراً في حينه بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة بصعود أي طرف على متنها دون رضا سلطات قوات الولايات المتحدة على ذلك، وتتفق اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بهذا الأمر على الإجراءات المناسبة لتسهيل تنظيم حركة المرور.
3- تنتقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي إلى السلطات العراقية فور دخول هذه الاتفاق حيز النفاذ.
4- للحكومة العراقية أن تطلب من قوات الولايات المتحدة تقديم دعم مؤقت للسلطات العراقية في القيام بمهمة مراقبة المجال الجوي العراقي والسيطرة عليه.
5- تعفى طائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصراً في حينه بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة من دفع أية ضرائب أو رسوم أو جبايات أو ما شابهها من رسوم، بما في ذلك جبايات التحليق أو جبايات الملاحة الجوية أو الهبوط أو الإنتظار في المطارات التي تدار من قبل الحكومة العراقية. وتعفى من دفع أية ضرائب أو رسوم أو جبايات أو ما شابهها من رسوم المركبات والسفن المملوكة لقوات الولايات المتحدة أو الجاري استخدامها حصراً من جانب قوات الولايات المتحدة لأغراض هذا الاتفاق ويتضمّن ذلك الموانئ التي تديرها الحكومة العراقية. وتُـعفى هذه المركبات والسفن والطائرات من متطلبات التسجيل داخل العراق .
6- على قوات الولايات المتحدة دفع تكاليف أية خدمات تطلبها وتحصل عليها.
7- على كل من الطرفين تزويد الطرف الآخر بالخرائط وغير ذلك من المعلومات المتاحة عن مواقع حقول الألغام والمعوقات الأخرى التي يمكن أن تعرقل الحركة داخل أراضي ومياه العراق أو تعرضها للخطر.