المادة 1
تصدق الاتفاقية المعقودة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اليمنية بشان تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال الموقع عليها في مدينة صنعاء بتاريخ 11 / شوال / 1422هـ الموافق 25 / كانون الاول / 2001 م.