المادة السادسة عشرة

معرف المادة: 49884

رقم المادة : 2813

المادة السادسة عشرة التعديلات لايجوز تعديل هذا الاتفاق إلا بموافقة كل الأطراف فيه. ويجب توجيه إشعار بهذه الموافقة كتابةً إلى الوديع . ويبدأ سريان أيّ تعديل لدى استلام الوديع هذا الاشعار من جميع الأطراف في هذا الاتفاق , أو في أي تاريخ آخر قد يتفق عليه الأطراف.