المادة السادسة عشرة
التعديلات
لايجوز تعديل هذا الاتفاق إلا بموافقة كل الأطراف فيه. ويجب توجيه إشعار بهذه الموافقة كتابةً إلى الوديع . ويبدأ سريان أيّ تعديل لدى استلام الوديع هذا الاشعار من جميع الأطراف في هذا الاتفاق , أو في أي تاريخ آخر قد يتفق عليه الأطراف.