المادة الثالثة عشرة

معرف المادة: 49881

رقم المادة : 2813

المادة الثالثة عشرة العلاقات التعاونية يجوز للاكاديمية ان تقيم علاقات تعاونية مع الدول وسائر المنظمات الدولية وكذلك مع كيانات من القطاعين العام او الخاص التي يمكن ان تساهم في عمل الأكاديمية .