المادة الثانية عشرة

معرف المادة: 49880

رقم المادة : 2813

المادة الثانية عشرة التشاور وتبادل المعلومات 1- يواظب الإطراف في هذا الاتفاق على تبادل المعلومات فيما بينهم وعلى التشاور معاً بشأن المسائل التي تهمهم فيما يخص تعاونهم معاً بمقتضى هذا الاتفاق , وذلك إما إبان اجتماعات الجمعية وإما في أوقات أخرى حسبما يكون مناسباً . 2- يجرى التشاور وتبادل المعلومات والوثائق . بمقتضى هذه المادة وفقاً للقواعد الواجبة التطبيق لدى كل طرف بخصوص الإفصاح عن المعلومات ورهناً بما قد يقرر الإطراف وضعه من ترتيبات لاغراض صون سرية المعلومات المتبادلة وطابعها المقيد وسمتها الامنية. ويستمر تطبيق أي ترتيبات توضع من هذا النحو حتى إلى ما بعد إنهاء هذا الاتفاق , وكذلك فيما يخص أي طرف معين حتى إلى ما بعد انسحاب ذلك الطرف من هذا الاتفاق .