المادة الحادية عشرة
تمويل الأكاديمية
1- على الرغم من الهدف الطويل المدى الرامي الى تحقيق الاكتفاء الذاتي للأكاديمية , فمن المقرر ان تشمل موارد الأكاديمية ما يلي :
(أ) التبرعات المقدمة من الإطراف في هذا الاتفاق ؛
(ب) التبرعات المقدمة من القطاع الخاص وسائر الجهات المانحة ؛
(ج) الرسوم الدراسية , ورسوم حلقات العمل التدريبية والمساعدة التقنية , والعوائد المحققة من المنشورات وغير ذلك من الخدمات ؛
(د) الإيرادات المجمعة من هذه المساهمات والرسوم والعوائد وغيرها من الايرادات , بما في ذلك الائتمانات والهبات .
2- تبدأ السنة المالية لدى الأكاديمية في 1 كانون الثاني/يناير وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر .
3- تخضع حسابات الاكاديمية , وفقاً للنظام المالي الذي يعتمده المجلس وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة الرابعة , لمراجعة حسابية خارجية مستقلة سنوية يجب ان تستوفى فيها اعلى معايير الشفافية والمساءلة والمشروعية القانونية .
4- يشجع الإطراف في هذا الاتفاق على الاضطلاع بأنشطة لجمع الأموال من اجل الاكاديمية , بعدة سبل , منها تنظيم مؤتمرات مشتركة للجهات المانحة .