المادة العاشرة

معرف المادة: 49878

رقم المادة : 2813

المادة العاشرة هيئة التدريس والموظفون الإداريون 1- تسعى الأكاديمية إلى تعيين مدرسين أكاديميين وموظفين إداريين يتمتعون بأعلى مستوى ممكن من المؤهلات وتعمل على استبقائهم في ملاكها . 2- بغية زيادة الكفاءة وجدوى التكلفة الى أقصى حد , تضع الأكاديمية خطة وترتيبات مناسبة من اجل التعاقد مع مدرسين أكاديميين للعمل بدوام جزئي او بصفة زائرين , وعليها ان تشجع الدول والمنظمات الدولية والجامعات وغير ذلك من المؤسسات المعنية على النظر في إمكانية دعم ملاك موظفي الأكاديمية , بما في ذلك إعارة المدرسين والموظفين .