المادة العاشرة
هيئة التدريس والموظفون الإداريون
1- تسعى الأكاديمية إلى تعيين مدرسين أكاديميين وموظفين إداريين يتمتعون بأعلى مستوى ممكن من المؤهلات وتعمل على استبقائهم في ملاكها .
2- بغية زيادة الكفاءة وجدوى التكلفة الى أقصى حد , تضع الأكاديمية خطة وترتيبات مناسبة من اجل التعاقد مع مدرسين أكاديميين للعمل بدوام جزئي او بصفة زائرين , وعليها ان تشجع الدول والمنظمات الدولية والجامعات وغير ذلك من المؤسسات المعنية على النظر في إمكانية دعم ملاك موظفي الأكاديمية , بما في ذلك إعارة المدرسين والموظفين .