المادة التاسعة

معرف المادة: 49877

رقم المادة : 2813

المادة التاسعة العميد 1- يتولى العميد المسؤولية عن الادارة اليومية للأكاديمية وبرنامجها الموضوعي . ويقدم العميد تقاريره الى المجلس ويكون مسؤولا أمامه . 2- يقوم العميد بالمهام التالية على وجه الخصوص : (أ‌) تمثيل الأكاديمية خارجياً ؛ (ب‌) ضمان الادارة السليمة لشؤون الأكاديمية , بما في ذلك ادارة الموارد البشرية والادارة المالية ؛ (ج) اعداد برنامج عمل الأكاديمية وميزانيتها لكي ينظر فيهما المجلس وتعتمدهما الجمعية . ويشمل برنامج العمل تحديد أولويات الأبحاث وأنشطة التدريب ووضع المناهج الدراسية وتطوير أدوات العمل ؛ (د) تنفيذ برنامج العمل والميزانية ؛ (هـ) تقديم تقارير سنوية ومخصصة إلى المجلس عن أنشطة الأكاديمية , بما في ذلك تقديم بيان مالي مراجع سنوي عن حسابات الأكاديمية ؛ (و) تقديم مقترحات بشان إقامة علاقات تعاونية , وفقاً للمادة الثالثة عشرة , إلى المجلس لكي يقرها ؛ (ز) التنسيق بين إعمال الأكاديمية وإعمال الإطراف في هذا الاتفاق وسائر المؤسسات والهيئات والشبكات الدولية والوطنية , حسبما يكون له صلة بالموضوع , واضعاً في الحسبان التوصيات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة الصادرة عن الجمعية والمجلس , وكذلك المشورة المقدمة من الهيئة الاستشارية العليا الدولية والهيئة الاستشارية الأكاديمية الدولية ؛ (ح) إبرام العقود ووضع الترتيبات اللازمة نيابةً عن الأكاديمية والتفاوض على إبرام اتفاقات دولية لكي ينظر فيها المجلس وتقرها الجمعية ؛ (ط) السعي النشط إلى الحصول على التمويل المناسب للأكاديمية وقبول التبرعات نيابةً عن الأكاديمية وفقاً لاستراتيجيات المجلس ومبادئه التوجيهية ذات الصلة وكذلك وفقاً للنظام المالي ؛ (ي) الاضطلاع بما قد يقرره المجلس من مهام أو أنشطة أخرى .