المادة التاسعة
العميد
1- يتولى العميد المسؤولية عن الادارة اليومية للأكاديمية وبرنامجها الموضوعي . ويقدم العميد تقاريره الى المجلس ويكون مسؤولا أمامه .
2- يقوم العميد بالمهام التالية على وجه الخصوص :
(أ) تمثيل الأكاديمية خارجياً ؛
(ب) ضمان الادارة السليمة لشؤون الأكاديمية , بما في ذلك ادارة الموارد البشرية والادارة المالية ؛
(ج) اعداد برنامج عمل الأكاديمية وميزانيتها لكي ينظر فيهما المجلس وتعتمدهما الجمعية . ويشمل برنامج العمل تحديد أولويات الأبحاث وأنشطة التدريب ووضع المناهج الدراسية وتطوير أدوات العمل ؛
(د) تنفيذ برنامج العمل والميزانية ؛
(هـ) تقديم تقارير سنوية ومخصصة إلى المجلس عن أنشطة الأكاديمية , بما في ذلك تقديم بيان مالي مراجع سنوي عن حسابات الأكاديمية ؛
(و) تقديم مقترحات بشان إقامة علاقات تعاونية , وفقاً للمادة الثالثة عشرة , إلى المجلس لكي يقرها ؛
(ز) التنسيق بين إعمال الأكاديمية وإعمال الإطراف في هذا الاتفاق وسائر المؤسسات والهيئات والشبكات الدولية والوطنية , حسبما يكون له صلة بالموضوع , واضعاً في الحسبان التوصيات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة الصادرة عن الجمعية والمجلس , وكذلك المشورة المقدمة من الهيئة الاستشارية العليا الدولية والهيئة الاستشارية الأكاديمية الدولية ؛
(ح) إبرام العقود ووضع الترتيبات اللازمة نيابةً عن الأكاديمية والتفاوض على إبرام اتفاقات دولية لكي ينظر فيها المجلس وتقرها الجمعية ؛
(ط) السعي النشط إلى الحصول على التمويل المناسب للأكاديمية وقبول التبرعات نيابةً عن الأكاديمية وفقاً لاستراتيجيات المجلس ومبادئه التوجيهية ذات الصلة وكذلك وفقاً للنظام المالي ؛
(ي) الاضطلاع بما قد يقرره المجلس من مهام أو أنشطة أخرى .