المادة الثامنة

معرف المادة: 49876

رقم المادة : 2813

المادة الثامنة الهيئة الاستشارية الأكاديمية الدولية 1- تسدي المشورة للمجلس في المسائل ذات الصلة بالتعليم والتدريب والابحاث هيئة استشارية أكاديمية دولية تتكون من خمسة عشر عضوا من الشخصيات الأكاديمية البارزة أو من الخبراء ممن يتمتعون بمؤهلات من أرفع مستوى في الميادين الخاصة بممارسة مكافحة الفساد والتدريب والبحث في هذا الخصوص , و /أو في مجال العدالة الجنائية وانفاذ القوانين فيما يتعلق بمكافحة الفساد , وكذلك في ميادين أخرى ذات أهمية لأنشطة الأكاديمية . 2- يؤدي أعضاء الهيئة الاستشارية الاكاديمية الدولية مهامهم بصفتهم الفردية لمدة ست سنوات , وتكون لهم الأهلية لاعادة انتخابهم . ولدى اجراء الانتخاب الأول , ينتخب سبعة أعضاء لفترة ثلاث سنوات فقط . 3- تعقد الهيئة الاستشارية الأكاديمية الدولية اجتماعاً واحداً على الأقل في كل عام , وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة . ويكون لكل عضو فيها صوت واحد . وتعتمد الهيئة الاستشارية الأكاديمية الدولية نظامها الداخلي , وتنتخب أعضاء مكتبها , بمن في ذلك رئيسها ونائب رئيسها . 4- يجوز للهيئة الاستشارية الأكاديمية الدولية أن تقدم توصيات الى المجلس تزكي فيها أشخاصا ممن يستوفون المعايير المشار اليها في الفقرة 1 لانتخابهم لعضويتها .