المادة السابعة
الهيئة الاستشارية العليا الدولية
1- تسدي المشورة للمجلس هيئة استشارية عليا دولية , تتكون من خمسة عشر عضواً يجب ان يكونوا من الشخصيات البارزة وان تثبت اوراق اعتمادهم جدارتهم الفائقة النابعة من خلفيات واسعة التنوع ذات أهمية لأنشطة الأكاديمية .
2- الوظيفة المنوطة بالهيئة الاستشارية العليا الدولية هي تمحيص أنشطة الأكاديمية وتقديم الملاحظات والمشورة بشأن كيفية استيفاء اعلى المعايير فيما يتعلق بالغرض المنشود من الأكاديمية , والحفاظ على هذا المستوى .
3- يقوم أعضاء الهيئة الاستشارية العليا الدولية بمهامهم بصفتهم الفردية لمدة ست سنوات , وتكون لهم الأهلية لاعادة انتخابهم . ولدى اجراء الانتخاب الأول , ينتخب سبعة أعضاء لفترة ثلاث سنوات فقط .
4- تعقد الهيئة الاستشارية العليا الدولية اجتماعاً واحداً على الاقل في كل عام , وتتخذ قراراتها بالاغلبية البسيطة . ويكون لكل عضو فيها صوت واحد . وتعتمد الهيئة الاستشارية العليا الدولية نظامها الداخلي , وتنتخب أعضاء مكتبها , بمن فيهم رئيسها ونائب رئيسها .
5- يجوز للهيئة الاستشارية العليا الدولية أن تقدم توصيات الى المجلس تزكي فيها أشخاصاً ممن يستوفون المعايير المشار اليها في الفقرة 1 لانتخابهم لعضويتها .