المادة السادسة
مجلس المحافظين
1- يحكم ادارة شؤون الأكاديمية مجلس يتكون في مجموعه من احد عشر عضواً . وتنتخب الجمعية تسعة أعضاء منهم , واضعةً في الحسبان على النحو الواجب مؤهلاتهم وخبراتهم , وكذلك مبدأ التوزيع الجغرافي المنصف . واضافةً الى ذلك , يحق لكل من مكتب المخدرات والجريمة وجمهورية النمسا تعيين عضو يمثله . ويقوم أعضاء المجلس بمهامهم بصفتهم الفردية لمدة ست سنوات , وتكون لهم الأهلية لاعادة انتخابهم / اعادة تعيينهم لمدة اضافية واحدة ليس غير . ولدى اجراء الانتخاب الأول , ينتخب خمسة أعضاء لفترة ثلاث سنوات فقط .
2- يتولى المجلس القيام على الخصوص بما يلي :
(أ) اتخاذ القرارات بشأن استراتيجية الأكاديمية وسياساتها العامة والمبادىء التوجيهية لأنشطتها ؛
(ب) اعتماد القواعد التي تحكم سير عمل الأكاديمية , بما في ذلك نظامها المالي والنظام الاداري لموظفيها ؛
(ج) تعيين عميد للأكاديمية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد , وتقييم الأنشطة التي يضطلع بها , وعند الاقتضاء انهاء تعيينه؛
(د) انشاء هيئات استشارية , حيثما يكون ذلك مناسبا, وانتخاب أعضائها ؛
(هـ) انتخاب أعضاء الهيئة الاستشارية العليا الدولية والهيئة الاستشارية الأكاديمية الدولية , مع المراعاة الواجبة لمؤهلاتهم وخبراتهم المهنية , ولمبدأ التوزيع الجغرافي المنصف , وكذلك للمساواة بين الجنسين ؛
(و) احالة برنامج عمل الأكاديمية وميزانيتها الى الجمعية لاعتمادهما ؛
(ز) تعيين مراجع الحسابات الخارجي المستقل ؛
(ح) اقرار بيان حسابات الأكاديمية المراجع السنوي ؛
(ط) تقديم تقارير الى الجمعية لابلاغها عن التقدم المحرز في الاضطلاع بأنشطة الأكاديمية؛
(ي) النظر في توصيات الجمعية فيما يتعلق بالسياسات العامة للأكاديمية وادارتها ؛
(ك) اعتماد استراتيجيات ومبادىء توجيهية من أجل ضمان توافر الموارد المالية للأكاديمية ,وتقديم المساعدة الى العميد فيما يبذله من جهود في هذا الصدد؛
(ل) تحديد شروط قبول المشاركين في أنشطة الأكاديمية العلمية ؛
(م) اقرار اقامة العلاقات التعاونية وفقا للمادة الثالثة عشرة ؛
(ن) احالة الاتفاقات الدولية الى الجمعية لاقرارها ؛
(س) تقييم أنشطة الاكاديمية بناءً على التقارير المقدمة من العميد , واصدار توصيات بخصوص هذه الانشطة .
3- يعقد المجلس اجتماعاً واحداً على الاقل في كل عام في مقر الأكاديمية , ويتخذ قراراتها بالاغلبية البسيطة , ما لم ينص هذا الاتفاق على غير ذلك ويكون لكل عضو فيه صوت واحد . ويعتمد المجلس نظامه الداخلي , وينتخب أعضاء مكتبها , بمن فيهم رئيسه ونائب الرئيس , ويجوز له انشاء لجان حسبما يراه ضروريا من أجل ضمان أداء الأكاديمية وظائفها بكفاءة.