المادة 133

معرف المادة: 49852

رقم المادة : 2493

المادة 133 اولا : تعامل البضائع الخارجية من المنطقة او السوق الحرة الى الداخل معاملة البضائع الاجنبية حتى لو اشتملت على مواد اولية محلية او على اصناف سبق دفع السوم والضرائب عنها قبل ادخالها الى المنطقة او السوق الحرة ما لم تكن من البضائع المعادة المنصوص عليها في المادة (163) من هذا القانون. ثانيا : تطبق احكام المادة (32) من هذا القانون في الاحوال التي لا تستطيع الدائرة الكمركية في المنطقة او السوق الحرة معرفة منشا البضاعة بصورة مقنعة بشان تطبيق الفقرة (اولا) من هذه المادة.