المادة 119

معرف المادة: 49838

رقم المادة : 2493

المادة 119 تحدد مدة الايداع في المستودعات الوهمية بما لا يتجاوز سنة واحدة يمكن تمديدها لمدة لا تتجاوز سنة اخرى عند الاقتضاء بموافقة الدائرة الكمركية.