المادة 77

معرف المادة: 49796

رقم المادة : 2493

المادة 77 اولا : تحدد ادارة الكمارك اجراءات الهيئة الاعتراضية والقواعد الواجب اتباعها في اخذ العينات وشروط فحص البضائع المختلف عليها وتعهدات المكلفين السابقة للاعتراض وتحرير المستندات اللاحقة لقرار الهيئة الاعتراضية. ثانيا : لا يجوز الاعتراض لدى الهيئة الاعتراضية الا بالنسبة للبضائع التي لا تزال تحت رقابة الدائرة الكمركية. ثالثا : اذا لم يكن وجود البضائع لازما للبت في الاعتراض، يجوز للدائرة الكمركية ان تسمح بتسليم البضاعة قبل انتهاء اجراءات الهيئة وفق الشروط والضمانات التي تحددها ادارة الكمارك باستثناء الحالة التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع.