المادة 65

معرف المادة: 49784

رقم المادة : 2493

المادة 65 اولا : للدائرة الكمركية ان تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة او مخالفة لما هو وارد في الوثائق الكمركية او لدى امتناع صاحب العلاقة او ممثله عن حضور المعاينة وذلك خلال المدة التي تحددها الدائرة الكمركية والتي يجب ان لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ التبليغ ويحرر محضر بذلك. ثانيا : للدائرة الكمركية عند الاقتضاء اعادة معاينة البضائع التي سبق اجراء معاينتها.