المادة 64
لا تجري المعانية الا بحضور مقدم البيان او ممثله القانوني الا اذا تبلغ بالحضور ولم يحضر. وتحدد المسؤولية فيما يتعلق بالرسوم الكمركية عند ظهور نقص في محتويات الطرود على النحو الاتي :
اولا : اذا كانت الطرود الداخلة الى المخازن او المستودعات الكمركية بحالة ظاهرية سليمة ثم تايد حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن، فيصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص وتنتفي المسؤولية حينذاك.
ثانيا : اذا كانت الطرود قد ادخلت الى المخازن الكمركية او المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة، وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن او المستودعات او الجهة المسؤولة عنها ان تقوم مع الدائرة الكمركية والشركة الناقلة وشركة التامين عند الاقتضاء بتثبيت هذه الحالة في محضر التسليم والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعلى الهيئة المستثمرة او الجهة المسؤولة ان تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها وتقع المسؤولية في مثل هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على بيان الحمولة (المانيفست) مؤشر من كمرك بلد المصدر، وعندئذ يصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص.
ثالثا : اذا ادخلت الطرود الى المخازن او المستودعات الكمركية بحالة ظاهرية سليمة ثم تحقق بعد ذلك وجود شبهة تلاعب بها داخل تلك المخازن او المستودعات ادى الى حدوث النقص، فتقع المسؤولية على الهيئة المستثمرة او الجهة المسؤولة.