المادة 59

معرف المادة: 49778

رقم المادة : 2493

المادة 59 اولا : للدائرة الكمركية الغاء البيانات الكمركية التي سجلت ولم تدفع عنها الرسوم والضرائب المترتبة او التي لم تستكمل مراحل تخليصها لسبب يعود لمقدمها وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل هذه البيانات. ثانيا : لمقدمي البيانات طلب الغائها ما دامت الرسوم والضرائب المترتبة لم تدفع ولا يسمح بالالغاء في حالة وجود خلاف الا بعد حسمه. ثالثا : للدائرة الكمركية في الاحوال المنصوص عليها في الفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة ان تطلب معاينة البضائع وان تجري هذه المعاينة في غياب مقدم البيان بعد تبليغه بوجوب حضور المعاينة بدعوة خطية وتخلفه عن ذلك.