المادة 46

معرف المادة: 49765

رقم المادة : 2493

المادة 46 يجب ان تدون البضائع المنقولة بالطائرة في بيان حمولة (مانيفست) موقع عليه من قبل قائد الطائرة، وان ينظم وفق الشروط المبينة في المادة (38) من هذا القانون.