المادة 13
يجوز بقانون، بناء على اقتراح من الوزير، اخضاع بعض البضائع المستوردة لرسم تعويضي اضافي في احدى الحالتين الاتيتين : (2)
اولا : عندما تتمتع البضائع في بلد المنشا باعانة مباشرة عند التصدير.
ثانيا : عندما تخفض احدى الدول اسعار بضائعها بقصد الاغراق.