المادة 142

معرف المادة: 49716

رقم المادة : 2292

المادة 142 لاصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل اقامتهم الاعتيادي خارج الجمهورية العراقية والمنتمين لمؤسسات سياحية تقبل بها ادارة الكمارك ان يستفيدوا من الادخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم بموجب وثائق سياحية خاصة (تربتك) او دفاتر مرور تصدرها هذه المؤسسات وتتحمل بمقتضاها المسؤولية عن الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة بدلا من اصحابها.