المادة 139

معرف المادة: 49713

رقم المادة : 2292

المادة 139 تحدد ادارة الكمارك شروط الادخال المؤقت فيما يتعلق بالاموال من اي نوع كانت للاشخاص القادمين والراغبين في الاقامة المؤقتة شرط اعادة تصديرها خلال سنة واحدة قابلة للتمديد.