المادة 138

معرف المادة: 49712

رقم المادة : 2292

المادة 138 اولا : لادارة الكمارك ان تمنح الادخال المؤقت بصفة استثنائية للاموال الاتية : أ - الالات والاجهزة والمعدات والسيارات اللازمة لانجاز مشاريع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط ولاجراء التجارب العلمية والعملية. ب - الالات والاجهزة ووسائط النقل وغيرها من المعدات التي ترد بقصد اصلاحها. جـ - ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض او ما يماثلها. د - البضائع المطلوب ادخالها مؤقتا لتصنيعها او اكمال صنعها من الانواع غير المشمولة باحكام المادة (137) من هذا القانون. هـ - العينات التجارية وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك. و - الاوعية والاغلفة الواردة لغرض تعبئة وتغليف المواد المسموح بتصديرها. ز - الحيوانات المجلوبة لغرض الرعي. ح - المواد التي يرى المدير العام ان من المصلحة شمولها بالادخال المؤقت وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذه المادة. ثانيا : يعاد تصدير الاموال المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة خلال ستة اشهر قابلة للتمديد وفقا لما تقرره ادارة الكمارك.