المادة 138
اولا : لادارة الكمارك ان تمنح الادخال المؤقت بصفة استثنائية للاموال الاتية :
أ - الالات والاجهزة والمعدات والسيارات اللازمة لانجاز مشاريع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط ولاجراء التجارب العلمية والعملية.
ب - الالات والاجهزة ووسائط النقل وغيرها من المعدات التي ترد بقصد اصلاحها.
جـ - ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض او ما يماثلها.
د - البضائع المطلوب ادخالها مؤقتا لتصنيعها او اكمال صنعها من الانواع غير المشمولة باحكام المادة (137) من هذا القانون.
هـ - العينات التجارية وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.
و - الاوعية والاغلفة الواردة لغرض تعبئة وتغليف المواد المسموح بتصديرها.
ز - الحيوانات المجلوبة لغرض الرعي.
ح - المواد التي يرى المدير العام ان من المصلحة شمولها بالادخال المؤقت وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.
ثانيا : يعاد تصدير الاموال المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة خلال ستة اشهر قابلة للتمديد وفقا لما تقرره ادارة الكمارك.