المادة 134

معرف المادة: 49708

رقم المادة : 2292

المادة 134 لا يجوز استهلاك البضائع الاجنبية في المناطق والاسواق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تادية ما يتوجب عليها من رسوم كمركية ورسوك وضرائب اخرى، كما لا يجوز السكنى في تلك المناطق الا بترخيص من المدير العام وفقا لما تقتضيه حاجة العمل فيها.