المادة 130

معرف المادة: 49704

رقم المادة : 2292

المادة 130 لتدائرة الكمركية القيام باعمال التفتيش في المناطق والاسواق الحرة للتحري عن البضائع الممنوع دخولها اليها. كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.