المادة 124
يحظر دخول البضائع التالية الى المنطقة او السوق الحرة :
اولا : البضائع الممنوعة لمخالفتها النظام العام، وتحدد من قبل السلطات ذات الاختصاص وتنشر في الجريدة الرسمية.
ثانيا : البضائع النتنة او القابلة للالتهاب عدا المحروقات اللازمة لاعمال الاستثمار التي تسمح بها الجهة المستمرة ضمن الشروط التي تحددها.
ثانيا : الاسلحة والذخائر والمتفجرات ايا كان نوعها.
رابعا : البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية.
خامسا : المخدرات على انواعها ومشتقاتها.
سادسا : البضائع التي منشاها بلد تقرر الدولة مقاطعته اقتصاديا.