المادة 124

معرف المادة: 49698

رقم المادة : 2292

المادة 124 يحظر دخول البضائع التالية الى المنطقة او السوق الحرة : اولا : البضائع الممنوعة لمخالفتها النظام العام، وتحدد من قبل السلطات ذات الاختصاص وتنشر في الجريدة الرسمية. ثانيا : البضائع النتنة او القابلة للالتهاب عدا المحروقات اللازمة لاعمال الاستثمار التي تسمح بها الجهة المستمرة ضمن الشروط التي تحددها. ثانيا : الاسلحة والذخائر والمتفجرات ايا كان نوعها. رابعا : البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية. خامسا : المخدرات على انواعها ومشتقاتها. سادسا : البضائع التي منشاها بلد تقرر الدولة مقاطعته اقتصاديا.