المادة 97

معرف المادة: 49671

رقم المادة : 2292

المادة 97 يجوز الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه عنه في المادة (96) من هذا القانون بمذكرة ينظمها موظفو الكمارك في المكتب الاول وذلك في الحالات وضمن الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.